|
تعريف واجـب
والذى يهمنا استخلاصه من بعد هذا العـرض التاريخي المختصر وشـيوع وكثرة اسـتخدام مصطلح حقـوق الإنسـان أن يتحـدد المعنى ويضبـط التعريـف لمصطلـح "حقوق الإنسان وحرياته الأساسية" فى ضوء المستجدات الحالية وفى إطار سياق هذه الدراسة والتى تـرى أنه يعنى الآتي :ـ
” مجموعة الحقوق والحريات المقررة والمحمية بمقتضى المواثيق الدولية والإقليمية لكل كائن بشرى فى كل زمان ومكان ، منذ لحظة الإقرار بوجوده بوصفه كائنا حيا وحتى ما بعد وفاته ، والتى تلتزم الدول باقرارها وضمانها وحمايتها على اراضيها والمترتب على انتهاكها أو الإخلال بها المسئولية الدولية للدولة الحاصل على أرضها هذا الانتهاك بمقتضى المواثيق الدولية المعنية والمنضمة لها أمام الاليات الدولية والاقليمية المنشئة لهذا الغرض والمسئولية الجنائية الشخصية لمرتكب هذا الانتهاك ، وضمان تعويض المجنى عليه عنه فى حالة كون الانتهاك مما يعد جريمة وفقا لهذه المواثيق الدولية ، والتى توفر كذلك للفرد ضحية هذا الانتهاك صفة الشخصية الدولية بمنحة الحق فى اختصام الدول لدى الآليات الدولية والإقليمية المنشأة لهذا الغرض لتصحيح ما لدي الدول الأعضاء من مخالفات وتعويض المجنى عليه عنها ". ومن الطبيعى أن هذا التعريف وفقا لما سبق بيانه ، لا يهدف حصراً أو جمعاً لهذه الحقوق والحريات أو تعريفاً لغويا أو علميا لها ولكن رأينا من الضرورة تحديد مدلول هذا المصطلح (الذى سيتكرر استخدمه فى هذا الدراسة) فى إطار السياق العام ومن المنظور القانونى بأعتباره الهدف من الدراسة ومحل جوانبها القانونية.
|